فهرس الكتاب
القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا لبول، وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة (١) وأن يستنجي الرجل بيمينه. [٢٣٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٨] وَالنَّسائِيُّ [١/ ٣٨] ، وَابْنُ مَاجَه [٣١٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ فِيهِ (٢) ، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [٢٦٥] .
٣٣٣ - وقالت عائشة - رضي الله عنها -: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمني لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. (٣) [٢٤٠]
٣٣٤ - وقالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه". (٦) [٢٤١]
(١) هي العظام.
(٢) قلت: سنده حسن، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، وتكلمت على سنده في "صحيح أبي داود" (رقم:٦) .
(٣) قلت: فما يفعله كثير من الناس من التسبيح باليسرى - أيضًا -؛ خلاف ما يفيده هذا الحديث من تخصيصها للخلاء والأذى، بل خلاف الحديث الصحيح الصريح: كان يعقد التسبيح بيمينه؛ ولعله يأتي.
(٤) وسنده صحيح.
(٥) وقع في "الأصل" - ها هنا - تحريف، وصححناه على ما يقتضيه السياق. (ع)
(٦) وفي سنده جهالة، وحسنه الدارقطني، وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري، ولذلك أوردته في "صحيح أبي داود" (رقم:٣٠) .