فهرس الكتاب
٤٠٨ - وعن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء " [٤٢٨]
٤٠٩ - وعن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمه في أصبعه. [٤٢٩]
= ثم ترجح عندي أنه حسن؛ في تحقيق أوردته في "لصحيحة" (٣٢٩٢) .
(١) أمّا حديث عن أبي هريرة؛ فقد رواه مرفوعًا باللفظ المذكور، وفيه مرداس بن محمَّد بن عبد الله بن أبي بردة، قال الذهبي: "لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء".
وأما حديث ابن مسعود؛ فقد رواه مرفوعًا بلفظ "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله"، وفيه يحيى بن هاشم - وهو السمسار -، وهو كذاب.
وأمّا حديث ابن عمر، فقد رواه مرفوعًا "من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه .. "، وفيه عبد الله بن حكيم - وهو أبو بكر الداهري -؛ كذاب روى الموضوعات.
فالحديث منكر أو موضوع.
(٢) (رقم:٤٤٩) والدراقطني (ص ٣١) من طريق معمر بن. محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع: حدثني أبي: عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه.
وقال الدارقطني "معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا".
ومن هذا التحقيق؛ تعلم بطلان ما في "المرقاة" (١/ ٣٢١) ؛ بعد قول التبريزي: رواهما الدارقطني -: "وسندهما حسن".