٨٦٥ - وعن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها". [٩٠٤]
٨٦٦ - وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. [٩٠٥]
= والعلاء؛ قال الذهبي: بصري تالف، قال ابن المديني كان يضع الحديث.
وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين في حديث؛ علقته فيما سبق (٧٩١) فراجعه.
وفي النهي عن الإقعاء - مطلقًا دون تقييد بما بين السجدتين - أحاديث أخرى صحيحة؛ منها حديث خرجته في "الصحيحة" (١٦٧٠) ؛ وهي مؤولة على نحو ما ذكرته هناك.
(١) وسنده صحيح.
(٢) وسنده صحيح.
ورواه أحمد - وعنه أبو داود، والسراج، وغيرهم -: من طريق أيوب، عن نافع … به مرفوعًا، دون قوله "على الذي وضع عليه جبهته".
وسنده صحيح، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي.