١٥٨٥ - وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الكفن الحلة (٢) وخير الأضحية الكبش الأقرن". [١١٦٥]
١٥٨٦ - وعن ابن عباس أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. [١١٦٦]
(١) وإسناده صحيح؛ - وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقد خرجته في "الصحيحة" (١٦٧١) .
(٢) واحد الحلل؛ أي: الإزار والرداء.
(٣) وإسناده ضعيف؛ فيه حاتم بن أبي نصر، وهو مجهول؛ كما في "التقريب".
ولا يقويه الذي بعده؛ لشدة ضعفه - كما سترى -.
قلت: ورواه الترمذي (١٥١٧) ، وكذا ابن ماجه (٣١٣٠) من حديث أبي أمامة؛ وقال الترمذي: "حديث غريب".
قلت: وآفته: عفير بن معدان أبو عائذ:
قال ابن أبي حاتم (٣/ ٢/ ٣٦) : "قال ابن معين: لا شيء، وقال أبي: هو ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ بالمناكير مما لا أصل له، لا يشتغل بروايته". قلت: وهذا من روايته عن سليم!
وقال النسائي: "ليس بثقة".
(٤) بإسناد ضعيف؛ فيه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، وهما ضعيفان؛ وانظر "أحكام الجنائز" (ص ٧٢) .