فهرس الكتاب
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٧٨٩] ، مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: "لَيسَ فِي الَمالِ حَقٌ سِوَى الزَّكَاةِ" وَالجَمْعُ بَينَهُمَا مَعَ الاضْطِرَابِ صَعْبٌ (١) .
١٨٥٧ - وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء (٢) ". قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح". [١٣٥٩]
(١) قلت: بالإضافة إلى العلل الأخرى.
(٢) عند عدم احتياج صاحبه إليه.
(٣) إسناده ضعيف.
(٤) العافي: الوارد، وكل طالب رزق أو خير: من إنسان، أو بهيمة، أو طائر؛ من عفوته؛ أي: أتيته أطلب معروف.
والعافية: الجماعة.
وضمير (منه) : لحاصل الأرض وريعها. اهـ. "مرقاة".
(٥) قلت: ورواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح.
لكن اختلف الرواة فِي حرف من الشطر الأول من الحديث، فبعضهم قال: "فله فيها أجر" - كما هنا -، وبعضهم قال: "فهي له"، ولم يتبين لي الراجح منهما حتى الآن، وانظر "الصحيحة" (٥٦٨) .