فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 2445

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٣٨٦] فِيهِ عَنْهَا.

١٩٤٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له. وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. [١٤٢٧]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٢٣٨٧] عَنْهُ فِيهِ.

١٩٤٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

وسلم -: "من ذرعه (٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض".

ضعيف. [١٤٢٨]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢٣٨٠ ت ٧٢٠ س الكبرى ٣١٣٠ ق ١٦٧٦] عَنْهُ فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: حَسَن غَرِيبٌ، وَقَالَ أحْمَدُ: لا يَصِحّ، وَقَالَ البخاري: لا أَرَاهُ مَحْفُوظًا (٤) .

١٩٤٩ - وعن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. قال: ثوبان صدق وأنا صببت له وضوءه. [١٤٢٩]


(١) إسناده ضعيف؛ فيه ثلاثة ضعفاء؛ وقد ضعفه أبو داود نفسه.
(٢) فِي إسناده ضعف؛ لكن شواهد يصح بها، خرجت بعضها فِي "التعليقات الجياد"، وانظر "الصحيحة" (١٦٠٦) .
(٣) سبقه وغلبه بلا اختياره.
(٤) قلت: كذا قال الإِمام البخاري! وذلك على ما أحاط به علمه، وقد عرفه غيره - كأبي داود - من حديث حفص بن غياث، متابعًا لعيسى بن يونس.
ولذلك فالحديث صحيح، كما حققته فِي "الإرواء" (٩٢٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت