• أَبُو دَاوُدَ [٢٣٦٥] ، وَالنَّسَائِيُّ (٢) [في الكبرى ٣٠٢٩] مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُمْ -.
١٩٥٤ - وعن شداد بن أوس: أنه قال: رأي النبي- صلى الله عليه وسلم - رجلا يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم ". [١٤٣٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٣٦٩] ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٣١٣٩] ، وَابْنُ مَاجَه [١٦٨١] عَنْه، وَصَحَّحَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيهِ.
وتأوَّله بعضُ من رخَّص فِي الحِجامة: أي: تعرَّضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجمِ لأنّه لا يأمَن من أَنْ يصِل شيء إلى جَوْفه بمصِّ المَلازم (٣) (٤) .
١٩٥٥ - وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنهُ - عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله".
(١) موضع بين مكة والمدينة.
(٢) وإسناده صحيح.
(٣) جمع ملزمة؛ وهي قارورة الحجامين.
(٤) وإسناده صحيح، ولا داعي لتأويله بما قاله المؤلف، فقد ثبت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ رخص بالحجامة للصائم، وذلك دليل على نسخ هذا الحديث؛ وراجع - لتفصيل هذا - "الإرواء" (٩٣١) .