(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ , فَاشْتَرَاهَا , وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا , فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (١)
(١) (ط) ١١٢٠ , (هق) ١٤٩٨٢