فهرس الكتاب

الصفحة 17548 من 18585

مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن

(د) , عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (" جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ , وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا ") (١) (وقَالَ مَكْحُولٌ: فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ , وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (٢) .


(١) (د) ٢٩٠٧ , (مي) ٣٠١٠ , (هق) ١٢٢٧٩
(٢) (مي) ٣٠١٠

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت