فهرس الكتاب

الصفحة 17025 من 18585

قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا

(ت جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (١) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (٢) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (٣) ") (٤)


(١) (جة) ١٨٧٩ , (ش) ١٥٩١٩ , (هق) ١٣٤١٥
(٢) أَيْ: تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء , فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٧٥)
(٣) لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا , فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا , وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٧٥)
(٤) (ت) ١١٠٢ , (د) ٢٠٨٣ , (جة) ١٨٧٩ , (حم) ٢٤٢٥١ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤٠

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت