(خ م هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (١) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (٢) (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (٣) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (٤) ") (٥) (فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ (٦) ؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ (٧) إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (٨) ) (٩) (وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (١٠) (وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (١١) (فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ) (١٢) (إِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (١٣) (وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ , وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (١٤) (" فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ) (١٥) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْلِقُوهُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ " (١٦) ) (١٧)
(١) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)
(٢) (خ) ٤٥٠ , (م) ١٧٦٤
(٣) (خ) ٢٢٩٠ , (م) ١٧٦٤
(٤) فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع
(٥) (خ) ٤٥٠ , (م) ١٧٦٤
(٦) أَيْ: مَا الَّذِي اِسْتَقَرَّ فِي ظَنّك أَنْ أَفْعَلهُ بِك؟. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)
(٧) أَجَابَ بِأَنَّهُ ظَنَّ خَيْرًا فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خَيْر، أَيْ: لِأَنَّك لَسْت مِمَّنْ يَظْلِم، بَلْ مِمَّنْ يَعْفُو وَيُحْسِن. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)
(٨) أَيْ: إِنْ تَقْتُل تَقْتُل صَاحِب دَمٍ , لِدَمِهِ مَوْقِع يَشْتَفِي قَاتِله بِقَتْلِهِ , وَيَدْرِك ثَأره لِرِيَاسَتِهِ وَعَظَمَته. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)
(٩) (م) ١٧٦٤ , (خ) ٤١١٤
(١٠) (هق) ١٧٨١٠ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢١٦ , (خ) ٤١١٤
(١١) (م) ١٧٦٤ , (خ) ٤١١٤
(١٢) (خ) ٤١١٤ , (م) ١٧٦٤
(١٣) (هق) ١٧٨١٠
(١٤) (م) ١٧٦٤
(١٥) (خ) ٤١١٤ , (م) ١٧٦٤
(١٦) واستدل العلماء بفعله - صلى الله عليه وسلم - على جواز المَنِّ للإمام. ع
(١٧) (هق) ١٧٨١٠