حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات
قَالَ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١)
قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: {أُجُورَهُنَّ} : مُهُورَهُنَّ.