تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا
(مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ , وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. (١)
(١) (مي) ٣٢٥٤ , (عب) ١٦٣٧٩ , (ش) ٣٠٧٣٧ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٦٥٨