(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ. (١)
(١) (ط) ١١٩٣ , (عب) ١٢٩٥٩ , (ش) ١٨٢٥٣ , (طح) ٤٥٠١ , (هق) ١٤٩٤١