(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عز وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ ") (١) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٢) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (٣) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (٤) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (٥) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٧) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٨) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (٩) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (١٠) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (١١) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (١٢) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (١٣) ) (١٤) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (١٥) (وَلَا يُعْضَدُ (١٦) شَجَرُهَا ") (١٧) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (١٨) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (١٩) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (٢٠) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (٢١) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (٢٢) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (٢٣) ) (٢٤) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (٢٥) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) (٢٦) (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) (٢٧) (إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ , وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ) (٢٨) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ) (٢٩) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى , وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ") (٣٠) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ أَبُو شَاةٍ (٣١) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (٣٢) (قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٣٣) .
(١) (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (خ) ٢٣٠٢ , (د) ٢٠١٧
(٢) (خ) ٦٤٨٦ , (م) ٤٤٨ - (١٣٥٥) , (هق) ١٥٨١٩
(٣) (خ) ١١٢ , (م) ٤٤٨ - (١٣٥٥) , (ش) ٣٦٩٢١ , (هق) ١٥٨١٨
(٤) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (ح١١٢)
(٥) (خ) ٢٣٠٢ , (د) ٢٠١٧ , (حم) ٧٢٤١
(٦) (س) ٢٨٧٤ , (خ) ٤٠٥٩
(٧) (خ) ١٧٣٧ , (م) ٤٤٥ - (١٣٥٣)
(٨) (م) (١٣٥٣) , (حم) ٢٣٥٣
(٩) (حم) ٢٣٥٣ , (خ) ٣٠١٧ , (م) ٤٤٥ - (١٣٥٣) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠) (خ) ١١٢ , (م) ٤٤٨ - (١٣٥٥) , (س) ٢٨٩٢
(١١) (خ) ١٧٣٧ , (م) ٤٤٥ - (١٣٥٣) , (س) ٢٨٧٥
(١٢) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) ؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) ١٩٨٤
(١٣) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح١١٢)
(١٤) (خ) ٢٣٠٢ , (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (س) ٢٨٧٤
(١٥) (خ) ١٧٣٧ , (م) ٤٤٥ - (١٣٥٣) , (د) ٢٠١٧ , (س) ٢٨٧٤
(١٦) يُعْضَدُ: يُقْطَع.
(١٧) (خ) ١١٢ , (م) ٤٤٨ - (١٣٥٥) , (س) ٢٨٩٢ , (د) ٢٠١٧
(١٨) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي.
(١٩) (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (خ) ٤٠٥٩ , (د) ٢٠١٧ , (س) ٢٨٩٢
(٢٠) (هق) ٩٧٢٦ , (خ) ١٩٨٤ , (م) ٤٤٥ - (١٣٥٣) , (حم) ٢٢٧٩
(٢١) (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (خ) ١١٢ , (د) ٢٠١٧ , (حم) ٢٣٥٣
(٢٢) (خ) ٤٠٥٩ , (حم) ٣٢٥٣
(٢٣) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا , وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا , وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف , فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد , وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا , وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٠٣)
(٢٤) (خ) ٤٠٥٩ , (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (س) ٢٨٩٢ , (د) ٢٠١٧ , (حم) ٣٢٥٣
(٢٥) (خ) ٦٤٨٦ , (م) ٤٤٨ - (١٣٥٥)
(٢٦) (خ) ١٧٣٦ , (م) ٤٤٥ - (١٣٥٣) , (س) ٢٨٧٤ , (حم) ٢٢٧٩
(٢٧) (خ) ٢٣٠٢ , (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (ت) ١٤٠٥ , (س) ٤٧٨٥ , (جة) ٢٦٢٤
(٢٨) (ت) ١٤٠٥
(٢٩) (م) ٤٤٨ - (١٣٥٥) , (س) ٤٧٨٥ , (جة) ٢٦٢٤
(٣٠) (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (حم) ٧٢٤١ , (هق) ١٥٨٢١
(٣١) (د) ٤٥٠٥
(٣٢) (خ) ٦٤٨٦ , (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (د) ٤٥٠٥ , (ت) ٢٦٦٧
(٣٣) (م) ٤٤٧ - (١٣٥٥) , (خ) ٢٣٠٢ , (د) ٢٠١٧ , (حم) ٧٢٤١