بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ الْمُنَاخِ وَإِلَى الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ وَبِجَنْبِهَا وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَكَذَلِكَ بِحِذَائِهَا وَإِلَى الْحَرْبَةِ الْمَوْضُوعَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُنَّ سُتْرَةٌ لِلْمُصَلِّي وَعَلَى أَنَّ الْمَارَّةَ بِخِلَافِ النَّائِمَةِ، وَعَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ النَّائِمِ جَائِزَةٌ