بَيَانُ السُّنَّةِ فِي رَجْمِ مَنْ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، وَصِفَةِ سُؤَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ وإعْرَاضُهُ عَنْهُ فِي إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَيُرْجَمُ بِالْمُصَلَّى، وَأَنَّهُ إِنْ فَرَّ مِنَ الرَّجْمِ ⦗١٢٤⦘ يُلْحَقُ وَيُرْجَمُ