بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ أَوْ يَغْرِزَهَا فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مَنْعُهُ إِذَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيَانُ عَرْضِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ الشُّرَكَاءُ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ جَازَ ذَلِكَ