بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا رَغْبَةً مِنْهُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطَ فِي تَزْوِيجِهَا وَمَهَرَهَا أَغْلَى الْمُهُورِ الَّتِي تُمْهَرُ مِثْلُهَا، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ سِوَاهَا بِأَيِّ مَهْرٍ كَانَ، وَأَنَّ الزَّانِيَةَ لَا مَهْرَ لَهَا