بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ، وَأَنَّ الْحَرَامَ مِنْهَا أَكْلُهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ شَعَرَهَا يُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ، وَأَنَّ مَا لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِهَابِ - وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَاهِيَ - طَاهِرَةٌ إِذَا كَانَتْ مَدْبُوغَةً