فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 8088

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءُ عُمْرَتِهَا الَّتِي لَمْ تَحِلَّ مِنْهَا عُمْرَةً جَائِزَةً، وَكَذَلِكَ الْمُفْسِدُ عُمْرَتَهُ وَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ طَافَتْ بِعُمْرَتِهَا وَحَجِّهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت