بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلًا دُونَ بَعْضٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ نَحْلِ الْأَبِ لِلْمَنْحُولِ إِذَا لَمْ يَتَرَجَّعُ فِيهِ، وَعَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْتَجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَلَدَهُ مَتَى مَا أَرَادَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَى بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِّ