بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ أَنَّ عَلَيْهِ فَسْخَ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ، وَيَحِلُّ الْحِلَّ كُلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ لَمْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبِيحِ لِمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَلَّا يَفْسَخَهُ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ