بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَحَظْرِ الِاكْتِحَالِ وَمَسِّ الطِّيبِ فِي عِدَّتِهَا، وَإِنْ رَمِدَتْ وَاخْتِضَابِهَا، وَالرُّخْصَةِ لَهَا ⦗١٩٢⦘ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا فِي التَّبُخُّرِ بِالْقُسْطِ، وَحَظْرِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلَى مَيِّتَهَا