فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 8088

بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ مَنْ يَأْتَمُّ بِمَنْ لَا يَنْوِي أَنْ يَكُونَ هُوَ إِمَامَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ أَنَّهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَإِبَاحَةِ تَرْكِ الْمُؤَذِّنِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت