بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ لِلصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَإِيجَابِ أَدَائِهَا لِوَقْتِهَا، وَإِعَادَتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ إِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ وَيَنْوِيهَا تَطَوُّعًا، وَالتَّرْغِيبِ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا فَاتَتْهُ فِي الْجَمَاعَةِ