بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ نَخْلٍ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِثَمَنِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُهُ، وَكَانَ شَرِيكُهُ عَلَى دِينِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ