بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ وَلِيُّهَا، وَرَغِبَ فِيمَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبِكْرَ الْمُدْرِكَةَ، حَتَّى تَأْذَنَ لَهُ بِسُكُوتِهَا، وَعَلَى إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا