بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا نَحَرَ بُدْنَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي نَحْرِ الْبَدَنَةِ أَنْ يَنْحَرَ صَاحِبُهَا بِيَدِهِ وَالْحَلَّاقُ يَنْتَظِرُهُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ بَعْدَ نَحْرِهِ إِلَّا بِحَلْقِ الرَّأْسِ، وَعَلَى أَنَّ شُعُورَ الْمُسْلِمِينَ طَاهِرَةٌ مُبَاحٌ لِلْمُسْلِمِ إِمْسَاكُهَا، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْدَءُوا بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ