فهرس الكتاب

الصفحة 4314 من 8088

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا لَا يُسَمَّى مُوَلِّيًا، وَلَا يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْءِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت