فهرس الكتاب

الصفحة 4413 من 8088

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُذِّبَ نَفْسَهُ، فَلَا يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا الْتَعَنَ وَجَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ تلَتْعَنِ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمَرْمِيِّ بِهَا بِالْتِعَانِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت