بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شَرِكَتْهُ فِيمَا دُونَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَشْتَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ، وَأَنْ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ، وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَيْهِ مَتَى مَا شَاءَ حَتَّى يَتْرُكَهُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي التُّرْكِ مِنْ غَيْرِ ⦗٤١٤⦘ تَوْقِيتٍ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ شَرِيكٍ ذَمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ