٣٣١٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا؛ الْأَوَّلَ»