٤١٨٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» وَقَالَ إِسْحَاقُ «إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمً، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» ،