٤٣٨٣ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أَنَّهَا رَدَدَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» ،