٤٤١٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ ⦗١١٧⦘: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»