٤٤١٩ - حثنا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَزِيعٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ» وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: «أَو الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ» رَوَاهُ عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَيْضًا