٤٦٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قثنا مُعَلَّى، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» ،
٤٦٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَصَامَتُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا،
٤٦٦٧ - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ،