٥٠٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ، قثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»