٦٣٤٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، سَمِعَ أَبَا قِلَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَاْ نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ أَتَى ⦗١٥٥⦘ مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نَهَى عَنْهُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» ، رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ: «وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا»