٦٩٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ ظَاهِرًا لَا يَضُرُّهُ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُ حَتَّى يُؤَمَّرَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ أُمَّتِي كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»