٨٥٣ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قَرأ {يا أيها ⦗٣٩٧⦘ النبيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبلِ (١) عِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] قال مالك - رحمه الله-: يعني بذلك: أنْ يُطَلِّقَ في كلِّ طُهْرٍ مَرَّة. أخرجه الموطأ (٢) .
(١) قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين. وقال الزرقاني: وهذه القراءة على التفسير لا للتلاوة.
(٢) ٢ / ٥٨٧ في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده صحيح، وفي رواية مسلم رقم (١٤٧٠) في الطلاق، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) ١٢٨١ في الطلاق - باب جامع الطلاق قال: عبد الله بن دينار، فذكره.