الكتاب: جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦ هـ)
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط [ت ١٤٢٥ هـ]- التتمة تحقيق بشير عيون [ت ١٤٣١ هـ]
الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
الطبعة: الأولى
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ومذيل بتعليقات المحقق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط - رحمه الله -، وأيضا أضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان (ط: دار الكتب العلمية) في مواضعها من هذه الطبعة]
الجزء [١،٢]: ١٣٨٩ هـ، ١٩٦٩ م
الجزء [٣، ٤]: ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م
الجزء [٥]: ١٣٩٠ هـ، ١٩٧١ م
الجزء [٦، ٧]: ١٣٩١ هـ، ١٩٧١ م
الجزء [٨ - ١١]: ١٣٩٢ هـ، ١٩٧٢ م
الجزء [١٢] (التتمة): ط دار الفكر، تحقيق بشير عيون
الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخًا.
الثالث: أن يكون الخطاب المرفوع حكمه غير مقيد بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: {ثم أَتموا الصيام إلى الليل} (البقرة: الآية ١٨٧) .
الرابع: أن يكون الخطاب الرافع متراخيًا، لا كقوله: {حتى يعطوا الجزية عن يدٍ} (التوبة: الآية ٢٩) .
وها هنا أمور يُتوهم أنها شروط، وليست شروطًا.
الأول: أن يكون رافعًا للمثل بالمثل، بل الشرط: أن يكون رافعًا فقط.
الثاني: ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل وقته.
الثالث: لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص، بل يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد.
الرابع: لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالسنة، فلا يشترط الجنسية، بل يكفي أن يكون بما يصح النسخ به، وقد اشترطه الشافعي - رحمه الله - وسيجيء بيانه.
الخامس: لا يشترط أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، إذ يجوز