فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 13130

[ضراب الجمل]

٣٢٠ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

ضِراب الجمل: يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوِقاع، وعلا عليها.


(١) مسلم رقم (١٥٦٥) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم، راجع الحديث رقم [٣٠٩] . رواية أبي الزبير عن جابر- رضي الله عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت