فهرس الكتاب

الصفحة 8398 من 13130

[عسب الفحل]

٨١٧٣ - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجُلاً من كلاب «سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن عَسْبِ الفَحلِ؟ فنَهَاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فنُكرَمُ، فرَّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَسْبُ الفحل) : ماؤه، والمنهيُّ عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه، وإلا فإعارته حلال، وإطراقهُ مباح جائز، والعَسْبُ أيضاً: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عَسَبَ فحلَه يعسِبه عَسْباً، أي أكراه، وعَسْب الفحل أيضاً: ضرابه.

(نُطرِق) إطراق الفحل: إعَارَتُهُ للضِّراب.


(١) رواه الترمذي رقم (١٢٧٤) في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي ٧ / ٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١٢٧٤) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. والنسائي (٧/٣١٠) قال: أخبرنا عصمة بن الفضل.
كلاهما - الخزاعي، وعصمة - قالا: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت