٥٥٣٧ - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من دخل حائِطاً فليأكل، ولا يَتِّخِذْ خُبْنَة» أخرجه الترمذي (١) . ⦗٤٥٠⦘
(١) رقم (١٢٨٧) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وفي سنده يحيى بن ⦗٤٥٠⦘ سليم الطائفي، وهو صدوق سيء الحفظ، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعباد بن شرحبيل، ورافع بن عمرو، وعمير مولى آبي اللحم، وأبي هريرة، أقول: وله شاهد عند الترمذي رقم (١٢٨٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، قال الحافظ في " الفتح ": قال البيهقي: لم يصح، يعني حديث ابن عمر، وجاء من أوجه أخر غير قوية: قال الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، قال الترمذي: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن، وانظر " تحفة الأحوذي " ٤ / ٥١٠.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٣٠١) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، وأيوب بن حسان الواسطي، وعلي بن سلمة، والترمذي (١٢٨٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
أوعتهم - هدية، وأيوب وعلي، وعبد الملك - عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
قلت: مداره على يحيى بن سليم الطائفي، ضعفوه.