فهرس الكتاب

الصفحة 9540 من 13130

[الفصل الثامن: في الكفارة]

٩٣١٢ - (ط) نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَنْ حَلَفَ بيمين فوَكَّدها، ثم حَنِثَ فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُؤكِّدْها، ثم حَنِثَ، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حِنْطَة، فمن لم يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام» .

وفي رواية «أن ابن عمر كان يُكفِّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حنطة، وكان يعتق المِرار، إذا وكّدَ اليمين» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٤٧٩ في النذور والأيمان، باب العمل في كفارة اليمين، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٨٦) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت