فهرس الكتاب

الصفحة 4527 من 13130

٤٣٠٦ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كَبَّرَ على جنازة، فرفع يديه مع أول تكبيرة، وضع اليمنى على اليسرى» . أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١٠٧٧) في الجنائز، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، وإسناده ضعيف، ولكن صحيح المعنى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في غير التكبيرة الأولى، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه أخذ الحنفية وغيرهم. وقال بعض أهل العلم: يرفع المصلي على الجنازة يديه في كل تكبيرة، وهو قول عبد الله بن المبارك، والشافعي، وإسحاق تبعاً لبعض الصحابة، وقاسه بعضهم على الرفع في تكبيرات الانتقال في الصلوات الخمس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (١٠٧٧) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، عن يحيى بن يعلى، عن أبي فروة، يزيد بن سنان، عن زيد، وهو ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
* قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت