٣٥٨ - (ط) مالك - رضي الله عنه - بَلَغَهُ أن رجلاً قال لرُجلٍ: ابْتَعْ لي هذا البعيرَ بنَقْدٍ، حتَّى أبتَاعه منك إلى أجَلٍ، فَسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عمر، فكرهَهُ، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (١) .
(١) ٢/٦٦٣ بلاغاً في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [١٤٠٥] كتاب البيوع - باب النهي عن بيعتين في بيعة.