٥٧٥٥ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سُئلا عن الرجل يُمَلِّكُ امرأتَه، فَتَرُدُّ ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئاً؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٥٥٥ في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (١٢١٠) كتاب الطلاق - باب ما لا يبين من الملك.